الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٠الباب العاشر
فيمن ترك الماء، وصلى بالتيمم
والمسافر إذا حان له وقت الصلاة وهو عند المساء، لم يخرج حتى يتوضأ، فإن جهل ذلك وخرج على غير وضوء، ثم تصعد وصلى، كان عليه بدل الصلاة. قول أبى الحوارى: فإن تعمد وخرج على غير وضوء، ثم تصعد وصلى فلم يزل عليه إلا البدل.
وفى موضع: إذا مر بالماء في وقت الصلاة فلم يتطهر فقد أساء، ومن لا يرجو أن يلقاه فليس عليه شيء، وله أن يقيمم، وصلاته جائزة، ولا كفارة عليه،
والله أعلم. وفى موضع:: إذا كان على نية الصلاة بالماء، وكان في فسحة من الوقت، ولم يترك، على أن يتيمم، فلا كفارة عليه، ولو كان جنباً، وقول: عليه البدل،
وقول: لا بدل عليه، والذى لا يعلم أشد حرما.
مسألة:
ومن جهل التيمم فى موضع لا يجد الماء وصلى بلا تيمم فقول، عليه الكفارة وقول، عليه البدل بلا كفارة، وقول، فى الحضر البدل بلا كفارة، وفي السفر عليه
الكفارة والبدل، والله أعلم.
مسألة:
و مسافر نزل بين ماءين، مضى على أحدهما فجاوزه، ونزل دون الآخر، ثم