الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١١-11 -
باب [3]
*
فيما يكون حرز للأمانة التي يجب حفظها وما لا يجب
روى أبا مالك رضى الله عنه أنه من وضع أمانة معه في موضع يدخل عليه من لا يثق به ثم تلفت أنه ضامن والله أعلم.
مسألة: ومن رفع معه شيء وأحرزه فى بيت غير البيت الذي فيه ماله فتلف فلا ضمان عليه اذا كان ذلك البيت حرزا للمال مفاتيحه بيده فلا ضمان عليه
وإنما يضمن اذا تعدى أو ضيع أو جعلها في غير حرز.
* مسألة: أجمعوا على أن المودع إحراز الوديعة وحفظها وأجمع أكثرهم على
أن
المودع
اذا أحرز الوديعة فى صندوقه أو حانوته أو بيته ثم تلفت من غير
خيانة فلا ضمان عليه.
٥٬٨٣١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.