المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٠

11.-

* مسألة: وكل من قدر على تخليص مال المسلمين من تلف فتركه حتى هلك أنه يضمن وقيل عن بشير بن محمد ما يدل على صحته عن الشيخ أبي مالك أن أبا المنذر كانوا في طريق الحج ومات بينهم رجل من غير وصى فخلف مالاً فكره كل واحد منهم أن يتعرض لأخذه ثم ثم أخذوه فقال لهم أبو المنذر

لو تركتموه حتى يضيع لزمكم ضمانه.

مسألة: عن محمد بن الحسن في حفظ الأمانه .. وتركها أيهما أفضل قال فإذا صدق هذا الأمين نيته في إحراز الأمانة ملتمساً بذلك الثواب وصح إعتقاده في أداء الأمانة وترك الخيانة فهذا له الثواب من قبضها إلى أن يؤديها بفضل الله عليه وإن تركها خوفا من الله أن يقوم بما قد علم من ضعفته لأداء فإن أخذها فماجور وإن تركها فمعذور.

أمانته

مسألة: ومن دفع إليه دراهم وأمانة فخلطها بدراهم له وعنده أن ذلك أحرز لها من أن يوجدها فضاع الجميع قال أبو مالك عن بعض أنه لا ضمان

عليه

* مسألة:: وعن ابى محمد فيمن رأى نخلة إنسان فيها ثمرة تضيع أن عليه

حفظها فإن تركها لم يحفظها ضمنها

مسألة: أجمعوا على منع المودع من استعمال الوديعة ومن إتلافها وأجمعوا

على إباحة استعمالها بإذن مالكها