الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣باب [4]
*
ما يكون أمانة وما يجب حفظه
وإذا قصد صاحب الأمانة موضعا من دار المؤتمن فاحتفر حفرة ثم وضع المال بيده فيها فجاء صاحب الدار الأمين فنقلها من موضعها وحولها إلى موضع آخر فعطبت فإنه ضامن لها.
مسألة: ومن وجد فى منزله متاعا فإن كان صاحبه وضعه على سبيل التعدى أخرجه من منزله وإن كان وضعه على سبيل الأمانة فليحفظها ولا يضيع مال
أخيه
* مسألة: ومن وضع مع رجل شيئا فقال الذي وضع معه إن ضاع مالك فأنا منه برئ لا أضمن لك به أو وضعه وهو لم يقل له شيء ثم رجع فقال له أحمل مالك عنا فأبى فقال له أعلم أنى منه برئ فإذا دعاه إلى حمله فلم يحمله أو وضعه بغير رأيه فلا ضمان عليه وإن لم يدعه إلى حمله فعلى هذا اذا انقل
٥٬٨٣٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.