الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤-18 -
من منزله أو تحول إلى موضع آخر أن يحول هذا الذي وضع معه حيث يحول
متاعه وإن دعاه إلى حمله فلم يحمله فلا ضمان عليه اذا تحول من ذلك المنزل
وليس عليه أن يحوله معه
مسألة: ومن جعل ماء فى اناء لرجل جاز للرجل أن يكفيه اذا لم يكن برأيه
والله أعلم.
٥٬٨٣٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.