الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦-171
*
أنها لغيره وذلك جائز.
مسألة: ومن حضرته الوفاة وفى يده وديعة ولم يجد من يستودعه إياها إلا رجلا غير ثقة فعليه الاجتهاد فى طلب أمين إلى أن يموت ولا يدفعها لخائن فيضمن ذلك لربها لأنه إنما عليه حفظها ليس عليه الموت في ذلك وإنما يدفع أمانته إلى أمين.
مسألة: وإذا أراد من يده الوديعة سفرا ولم يجد من يأتمنه عليه فليس عليه غير ردها إلى ربها أو أمين يحفظها أو يحملها معه وتكون في يده ولا يجوز له أن
يضيعها.
* مسألة:
*
: ومن دفع ماله إلى رجل أمانة فالقول قوله في إدعائه أنه تلف وإذا دفع إليه مالاً لغيره فإنى أحب له أن لا يسلمه إليه إلا ببينة ونحب أن لا يؤدى الأمين إليه إلا ببينة وإن قيل لمَ فرقت قيل له إن الله أمر بالإشهاد على الوصية وعند تسليم مال اليتيم إذا بلغ لقوله فإذا دفعتم أموالهم فإشهدوا عليهم فلذلك أخترت الإشهاد
مسألة: وإذا استودع رجل رجلين مالا فقسماه بينهما وأخذ كل واحد منهما النصف فضاع الجميع أو البعض فلا ضمان عليها والدليل أنه سلطها على حفظ ولا يجوز أن تجتمع أيديهما عليه ولما سلط كل واحد على النصف ولم يجعله دون صاحبه وجب أن يكون فى يد كل واحد منهما النصف وكذلك