الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٩-19 -
باب [6]
في تحويل الأمانة وفدائها والسفر بها
ومن اؤتمن بأمانة ثم وقع في البلد خوف أو غرق أو حرق أو سلطان جائر فاكترى للأمانة إلى موضع يرجو لها السلامة بثلث أو ربع أو بكراء مالم يكن يحمل بمثله في الأمان فإنه إذا لم يجز له صاحب الأمانة ذلك كان الكراء على على الأمين خاصة إلا أن يكون وكيلا أو وصيا ليتيم أو وكيلا لغائب فان الكراء في الأمانة الا أن يكون الكراء يأتى على الأمانة كلها فلا يجوز ذلك على
قول.
* مسألة: وان أمر المؤتمن الأمين أن يجعل الوديعة في منزله دون غيره فخاف عليه المستودع التلف في ذلك المنزل فله أن يغيره ويخرجه إلى حيث يكون أحرز له ولا ضمان عليه إن تلف الدليل أنه لو رأى البيت وهو يحترق بالنار كان عليه تخليصه ونقله إلى موضع يرجو أن يسلم وإذا كان قادرا على تخليص ذلك المال حتى هلك أنه يكون له ضامنا وإن نقله من حيث يخاف عليه التلف ويغلب على ظنه إلى موضع يرجو سلامته فيه كما يفعل في مال نفسه المتعبد
بحفظه