المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠

- 20 -

* مسألة: وإذا ارفع بعض سكان المنزل الذي فيه الأمانة في موضع يأمن عليه فضاع فإنه يضمنه إذا كان غير رب البيت أو غير ساكنه وإن كان المؤتمن جعل الثوب في غير حفظ ولا حرز لمثله فرفعه عند من لا يأمنه عليه لم يبرأ من الضمان على قول من يقول إذا لم يكن أمانة في يده أو مفاتيح البيت في يده ضمن وعلى غير هذا لا ضمان عليه.

*

مسألة: وإذا أراد الأمين الخروج فليحملها معه أو يجعلها مع ثقة وإن لم يفعل وتركها ضمن وفى موضع إن أراد أن يسافر فليردها إلى ربها أو إلى وكيل أو حاكم البلد أو أودعها أمينا وعلمه أنها لفلان جاز ولا ضمان عليه وكذلك إن أودعها الأرض واعلم بذلك عدلا جاز وإن أودعها غير ثقة أو حاكم غير مأمون أو دفنها بحيث لا يؤمن عليها فهو ضامن

مسألة: قال الشافعى إن حمل الأمانة فى بر أو بحر فتلفت ضمن واحتج بقول النبي لا أن المسافر ومتاعه لعلى فى تلف قلت إلا ما وفى الله وقول وقى الله بالتثقيل والمقلتة المهلكة ويقال ما نقلتوا ولكن قلتوا. وفى موضع من الضياء أن من حملها معه فعطبت فقد رأى من رأى أنه ضامن وقيل لا ضمان عليه لأنه اؤتمن عليها ولا يزيلها إلى غيره قال محمد بن المسيح لا ضمان عليه إذا أراد حفظها

* مسألة: فيمن معه لآخر أمانة أو يحمل له حملا فيقطع له اللصوص أو يدعى إليه فيصانع على ما في يده ويفديه حتى يخلصه أنه يرجع بذلك على صاحب المتاع ولو كره إذا صح ذلك