الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢١- 21 -
باب [7]
في بيع الأمانة إذا خيف عليها التلف
ومن كان عنده أمانة فخاف عليها أن تتلف ففي بيعه لها اختلاف من المسلمين منهم من لم ير بيعها وقال إن باعها كان لها متعديا في بيعها وعليه أن يوصى بمثلها إن كان لها مثل أو صفتها ان كان ثوبا أو طعاما أو قطنا أوكتانا وأما إذا كانت دابة فإنه يوصى بثمنها إذا لم يتخلص منها في الحياة والقول الآخر أنه يبيعها لأن عليه أن يحفظ مال أخيه ويكون سبيله فيها سبيل الحاكم
وعليه أن يوصى بالثمن وليس عليه أن يوصى بالصفة
مسألة: ومن جعل عند رجل رأس غنم وقال له احفظ لي معك هذا الرأس وسلّمه إلى من يرعاه وانا أسلم الرعية ثم غاب فإن عليه أن يسلم إلى الراعى رعيته ويحفظ الرأس إلى أن يجئ ربه فان خشى عليه من غاصب أو موت فقول ليس عليه بيعه ويحفظه لربه أو يموت فيسلمه إلى وريثته فان قال سلم إليه الرعيه فتلفت فقد لزم الأمر إن قال سلم إليه الرعية من عندك فسلم لم يلزم الآمر شيء على هذا وجدت عن الشيخ أبي محمد
الله رحمه
*