المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣

- 23

باب [8]

في أمانة الهالك والغائب واليتيم والشركاء

ة ومن كان معه أمانة لهالك خلف يتامى فحملها المؤتمن إلى الأيتام فتلفت في الطريق فلا ضمان عليه في ذلك

مسألة: ومن كان معه أمانه فغاب ربها كانت فى حفظه إلى أن يجيء صاحبها يطلبها وإن مات سلمت إلى ورثته وإن مات الدافع وخلف يتامى وبالغين فجاء البالغون من الورثة يطلبون الذى لهم ولليتامى لم يسلمها إليهم حتى يحضروا جميعا أو وكلاؤهم ثم يدفعها إليهم وقد برأ منها وإن سلم إلى كل ذى حق حقه منها على وجه الحق برأ منها وإن أعطى البالغين وأطعم اليتامى برئ وان أعطى البالغين وحبس لليتامى أو الغائبين حصصهم وضاع ما في يده ضمن ما سلم إلى البالغين منه حصة الأيتام والغائبين لأن القسم غير جائز وحصة الأيتام مبقاة فى الذى سلم إلى البالغين حتى يصير إليهم حقهم ولا ضمان عليه لأحد في الذي تلف من يده اذا لم يضيعه.