الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤- TE-
مسألة: وان كان معه دراهم وديعة ثم مات الدافع وخلف ورثة فانها تكون معه حتى يحضر الورثة كلها أو وكلاؤهم ثم يدفعها إليهم. فإن كان على الهالك دين فأكثر القول أن المال للدين يسلم إلى الوصى في قضائه وإن لم يكن له وصى قال قوم تدفع الأمانة في الدين فأما أبو مالك فانه كره له ذلك ولم يجزه
لانه ليس وصى ولا وارث
وتبال
شلالة قالها
* مسألة: محمد بن الحسن فيمن استعار كتابا فمات المعير وخلف يتيماً وليس له وكيل فإن كان اليتيم محتاجا إلى كسوة ونفقة وإلى بيع الوضيع أقيم له وكيل ثقة فباع الوضيع وأطعمه وكساه أو يفرض له فريضة لمن يعوله وبطعمه من عنده حتى إذا استحق الفريضة سلم إليه من فريضته فإن لم يدرك ذلك كله وكان اليتيم محتاجا والأخوة والأم يؤمنون على ما سلم إليهم فدفع إليهم الوضيع لمونة اليتيم كذا شهرا وضمنوا بمؤونته جاز ذلك وان كان غير محتاج فالوضيع بحاله في يده حتى يجعل الله له مخرجا أو يقام لليتيم وكيل