المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٧

- TY-

*

*

فهو لها ضامن لأنه كان لها غاصبا حين سرقت

أنه كان لها مسألة: فى الأمين يدفع الأمانة إلى دافعها أو إلى ورثته فيصح غاصباً أو يصح وارث آخر فقول كثير من أصحابنا أن المستودع ضامن إذا ردها إلى غير مالكها والخطأ فى الأموال لا يزيل الضمان قالو أو لصاحبها الخيار في المطالبة بين من صارت إليه الوديعة وبين المسلم لها وقول لا ضمان على الموصى ولا المودع لأنهما أمينان ولم يكن منهما في أمانتهما ما يخالف أمر الله ولم

يكن منهما إلا أداء الأمانة والضمان إنما هو يكون بالتعدى

مسألة: وإذا قال الأمين أمرتنى أن أسلمها إلى زيد فالقول في ذلك قول في ذلك قول صاحب الوديعة والمؤتمن مدع عليه وعلى من سلمت إليه أن يردها إلى ما شاء منهما فإن كان بين صاحب الوديعة وبين من سلمت إليه معاملة فقال الرسول أمرنى أن أسلمها إليك مما عنده لك من بضاعة ثم أنكر ذلك صاحب الوديعة فالقول قوله وفى جامع أبى نافع إن قال الزيادة أن صاحبها أمره أن يتصدق بها فإنه يتصدق ولأن الأصل أمانة والأمين مصدق.

* مسألة: فإن أمره أن يسلم الوديعة إلى رجل بعينه فقال قد سلمتها إلى من أمرت وقال الآخر لم يسلم إلى شيئا فلا شيء على الأمين فإن اتهمه لزمه له يمين ما خانه في أمانته ولقد فعل فيها ما أمره. وفى الجامع قول زعموا أنه ضامن الا أن يقيم بيئة والله أعلم.