الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٦- 36 -
شيئا ثم أقر بعد ذلك أنه دفع إليه وضاعت الوديعة قال أبو على ما نقول أنه يصدق بعد انكاره ونراها لازمة له وكل مستودع ثقة أو غير ثقة إذا أراد
المستودع
أن
يحلفه فرأينا أنه يحلف
مسألة: واليمين أن يحلف بالله لقد ضاع ذلك الشيء من عنده وقول يحلف ما خنته في أمانته التي كانت عندى وهى كذا ولا أتلفتها ولا جرى تلفها على
يدى
*
مسألة.
ومن كان معه لرجل حب فأخذه ثم باع حباله لنفسه وجعله لصاحب الحب وخيره بين الثمن ومثل الحب فما نرى الابره لأنه إنما باع ما كان
له فلا يجوز له ذلك ولو أمضى له ما صنع
* مسألة: وإذا قال المستودع دفعت وأنكر الآخر فالقول قوله مع يمينه إلا أن يكون دفع إليه ببينه فعليه هو أيضا البينه بما ادعى
* مسألة: وإن أنكر المستودع أن ليس معه له شيء فأقام عليه شاهدى عدل بالوديعة فلما حكم عليه بها الحاكم جاء بشاهدى عدل أن اللصوص لقوه وسرقو الوديعة فنقول أن على الحاكم أن يسأل الشاهدين فإن شهدا أنها قد سرقت قبل الوقت الذى أنكرها فيه مع الحاكم فقد برئ ولم يكن معه له شيء كما قال. فإن كان فى تاريخها أنها سرقت من بعد الوقت الذي أنكرها