المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٩

باب [14]

*

*

*

في الأمانة اذا سرقت

ومن دفع إلى رجل وديعة فسرقت قال أصحابنا للخصم في مطالبتها المودع لأنها من يده أخذت ومن حوزه سرقت وقال شاذان ربها هو الخصم قال وهو أشبه وأقرب إلى الحجة لأن المؤتمن ليس بمالك لها ولا وكيل فيها والمنازعات إنما تكون لأرباب الأموال أو الوكلاء

خصم

مسألة: وفى موضع والأمانة إذا سرقت ثم ظهرت فليس على الأمين المطالبة فيها وذلك على صاحبها إن أراد طلبها هذا قول وقال أبو الحسن الأمين في أمانته بلا خلاف بين المسلمين.

مسألة: ومن كانت له وديعة في يد الهالك فلم يعرف مكانها فلا يأخذ من مال الهالك شيئا إلا أن يعلم أن الهالك أنفقها وتعدى فيها

مسألة: ومن أودع رجلا وديعة فأنكره إياها فإن كانت ضاعت لم يجزله