المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٠

أخذ مثلها من ماله إن قدر عليه فأما إن جحد ذلك فإني أرى له أن يأخذ لأن له أن يأخذ حقه من مال من ظلمه وبذلك قال الشافعي وأصحاب الرأى استدلالاً بخبر هند حيث قال النبي الله خلى ما يكفيك وقول جائز يأخذ من غير الأمانة ولا يأخذ من الأمانة لقوله رد الأمانة إلى من ائتمنك

مسألة: وإذا أرسل رجل بماله عند ثقة إلى رجل ليجعله معه فقال الرجل إنه لم يصله وقال الرسول إنه سلمه فعلى كل واحد منهما يمين ولا ضمان عليهما لرب المال وبالله التوفيق

مسألة: قال أبو سعيد قيل في الأمانة أنها مضمونة مثل الدين وقول أنها قبل الدين وقول إنها بعد الدين وقول لا تلحق مال الهالك بشيء ولو صح ذلك

بالبينة مالم تصح

الأمانة بعينها

*