الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٤مسألة
: ومن كان معه وديعة الجبار فأخذه بالخراج فدفع إليه الأمانة في
الذي طالبه به من الخراج فانه
الأمانة برئ من
مسألة: وإذا وثب الجبار على الأمانة عند رجل فأخذها من منزله بالخراج فليس عليه أن يفديها ولا ضمان عليه وأما إن كان حاضرًا فعليه أن يحارب عليها وإن لم يحارب عليها فأخذها الجبار ضمنها المؤتمن وفى موضع آخر وإذا لم يكن المؤتمن حاسب فى كاتب الجبار على ذلك فلا شيء عليه فإن حسب له فى خراجه من غير محاسبة منه لم يلزمه لا لاحق له عليه وحسب له فيها لا يلزمه
فلا شيء له عنده
مسألة: ومن ضيع أمانته ضمنها وإن أعارها أو أتلفها أو استعملها ضمنها وإن ضاعت من غير ضياع منه لم يضمنها
مسألة: في الأمين تطلب منه الأمانة وهو يقدر على تسليمها إلا أنه له شغل أمانته عن وهو حقه وهو يريد دفعها إليه فإن لم يكن له عذر فهو آثم عليه ضمان الأمانه إن تلفت لأنه منعه إياها حين طلبها وهو يقدر على
فدافعه
تسليمها.
مسألة: وإن اشترط المودع على المودع أنه ضامن للوديعة ففيه اختلاف فقول الشافعي لا ضمان عليه وهو قول أصحابنا وقول هو ضامن
*
*