الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٣باب [16]
*
ما يجب فيه ضمان الأمانة
أخذها فانه لها أمانة فلم يمنع غاصبا منها ولا يقاتله عليها حتى ومن كان عنده ضامن إلا أن تكون أخذت وهو غائب فلا ضمان عليه
مسألة: فإن لقيه مغتصب ليأخذها فان قد انفسه بها ضمنها وإن غلب عليها فلا ضمان عليه وله المنع لها والمحاربة عليها
* مسألة: وإن خاف على نفسه لصوصا كابروه عليها وقالوا له إن لم تسلمها قتلناك فانه يسلمها ويلزمها ضمانها لصاحبها وإن رجا أنه إن قاتلهم ظفر بهم لم
*
يسلمها لهم وإن خاف إن هو سلمها هلك جوعا لم يسلمها
مسألة: ومن كان معه وديعة فاقترض منها فاشتري به وربح فيه قال سليمان
بن الحكم تقدمت قريباً.
٥٬٨٦٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.