المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٣

باب [16]

*

ما يجب فيه ضمان الأمانة

أخذها فانه لها أمانة فلم يمنع غاصبا منها ولا يقاتله عليها حتى ومن كان عنده ضامن إلا أن تكون أخذت وهو غائب فلا ضمان عليه

مسألة: فإن لقيه مغتصب ليأخذها فان قد انفسه بها ضمنها وإن غلب عليها فلا ضمان عليه وله المنع لها والمحاربة عليها

* مسألة: وإن خاف على نفسه لصوصا كابروه عليها وقالوا له إن لم تسلمها قتلناك فانه يسلمها ويلزمها ضمانها لصاحبها وإن رجا أنه إن قاتلهم ظفر بهم لم

*

يسلمها لهم وإن خاف إن هو سلمها هلك جوعا لم يسلمها

مسألة: ومن كان معه وديعة فاقترض منها فاشتري به وربح فيه قال سليمان

بن الحكم تقدمت قريباً.