الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٧- {Y-
باب [17]
في الخلاص من
الأمانة وردها
قيل قال النبي لا أد الامانة ولو إلى قاتل أولاد الأنبياء.
مسألة: وإذا مات رجل وترك مع رجل شيئًا فليرفع إلى المسلمين فإن شاءوا أمروه وإن شاءوا أمروا غيره.
مسألة: ومن كان معه وديعة لرجل فجاء رسول حاملاً كتابا بتسليمها فهذا
يعرف من طريق التعارف بين الناس.
مسألة
: ومن كانت معه وفى نسخة عنده وديعة فجاء رجل فقال إن رب
الوديعة بعثنى ليك لتبعث بالوديعة إليه فصدقه ودفعها إليه فهلكت عنده الوديعة ففيه بين الناس اختلاف قول إن المستودع ضامن ولا يرجع إلى الرسول بشيء الا أن يكون كذبه حين جاءه فانه يضمن ويرجع على الرسول وكذلك إن دفعها ولم يصدقه ولم يكذبه وقال قوم إن صدقه لم يرجع عليه
*
٥٬٨٦٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.