الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٨- {^—
بشيء لأنه يعلم أن رب الوديعة ظالم له.
مسألة: ومن جاء بعلامة صحيحة من عند صاحب الأمانة فسكنت نفس الأمين إلى تصديقه وسلمها فإنه لا يضمن على قول
أنه إنما دفع
مسألة: ومن أودع رجلا تمرا وقال له إن جاءك رسولى بعلامة منى فأعطيه ذلك التمر المرفوع الذى معك لى وعرفه بالعلامة فأتاه بها رسول فسلم إليه فأنكر المرسل أنه ما أرسله فلا ضمان على الأمين إذا دفع على ما أمر إلا أنه يعرف الرسول من هو حتى يمر صاحب التمر فى طلب تمره فإن كان لا يعرف الرسول فلا شيء عليه إلا أن يستحلفه فعليه يمين الأمانة بالعلامة التي جعل له إلى من جاء بها وما خانه فيها فإن لم يكن بينهما علامة فجاء بكتاب يشبه كتاب صاحب التمر فدفع إليه فالخطأ فى الأموال مضمون وقد دفع بلا صحة ولا حكم ولا يبرأ من الضمان الا أن يكون الرسول ثقة عند الأمين وجاء بكتاب عليه رقم صاحب الأمانة وهو ثقة عند المرسل فلا ضمان على الأمين لأن الكتاب بيد الثقة مقبول وقد عمل به المسلمون فإن كان غير كتاب والرسول مقر به أخذ الأمانة وسلمها إلى ربها منكر لذلك فعلى الرسول يمين إذا كان صاحب الأمانة أمر الأمين أن يدفع إلى الرسول فلا ضمان على الأمين وإن كان الأمين أرسل رسولا ثقة عنده بغير أمر رب الامانة فقال الرسول أنه وقال الآخر لم تصله فعلى الرسول يمين لأنه أمين وعلى صاحب
الأمانة
يمين
*
*