الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٥٩1091
* مسألة: ومن استعار من يد غير ثقة أو اشترى منه أو وهبه ثم أقر أنه لغيره
فانما عليه الحق للمقر له بالحق فيما يستقبل من ذلك وليس عليه فيما مضى شيء الا أن
له بشاهدى عدل يصح
٥٬٨٧٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.