المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٩

1091

* مسألة: ومن استعار من يد غير ثقة أو اشترى منه أو وهبه ثم أقر أنه لغيره

فانما عليه الحق للمقر له بالحق فيما يستقبل من ذلك وليس عليه فيما مضى شيء الا أن

له بشاهدى عدل يصح