المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٨

مسألة: الإشراف اختلف الناس فى العوارى أنها غير واجبة وروى عن التي لا أنه قال اذا أتيت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار واجتمعوا على ان المستعير اذا اتلف الشيء فعليه ضمانه واختلفوا فى تضمينه اذا تلف من غير جناية.

* مسألة: ومن استعار من رجل شيئا ومضى ليجيء بمن يحمله فجاء في وقت وقد مات المعبر فإن العارية تبطل بموت المعير وكذلك إن مات المستعير بطلت العارية وهى للورثة إن مات معيرها ولربها إن مات مستعيرها.

* مسألة: فإن كان المستعير قد قيضها وهى إلى أجل معلوم فهى إلى الأجل وان لم يكن لها أجل ومات أحدهما بطلت العارية وما كان للمعير من رجعة على المستعير في حياته وذلك للورثة أيضا وما كان من تمام العارية للمستعير على المعير كان ذلك للورثة على المعير.

* مسألة.

: فيمن استعار جذعا ومات صاحبه فان مات بطلب العارية الا أن يكون المستعير قبض الجذع وركبه على بئر وزجر عليها فالجذع بحاله إلى أن تنقضى الثمرة ومات المعير أو المستعير أو ماتا كلاهما اذا كانت الثمرة لها حد معلوم فالى انقضاء تلك الثمرة وإن لم يكن لها حد معلوم ثم مات أحدهما

بطلت العارية.