الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٦١-11 -
باب [21]
في ضمان العارية والحجج في سقوطها
وليس على أهل العارية ضمان لأن أصلها أمانة فلا ضمان على المستعير اذا لم يزل ما استعاره ولا ضيعه ولا استعمله بغير ما استعاره له وإن لم يستعره لشيء معلوم أو استعاره لينتفع به فاستعمله لغير ما يستعمل به مثله مما يتلفه
فتلف فعليه الضمان
مسألة: الدليل على ذلك أن العارية لا تكون مضمونة اذا لم يشترط صاحبها ضمانها أنها أمانة وأن المستعير استعملها برأى صاحبها وقال النبي الله لا يحل مال امريء مسلم الا بطيبة نفسه وقد استعملها برأيه وطابت نفسه له بذلك بالنار ولم يكن له أن يأمر بذلك فأمره وسكوته سيان والفاعل أتلف مال المسلم ولو كان لا يضمن كان إذا أمره أن يقتله أو يقطع منه جارحة وجب أن لا يضمن وقد اتفق الجميع أنه قاتل ممنوع من ذلك
مسألة: وإن قال صاحب الوديعة في مرضه إن أنا مت فادفعها إلى فلان لم
*
٥٬٨٨١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.