المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٦٧

أهل العراق ليس فيه ما يوجب الضمان لأنهما قد علما أنها عارية وإنه لا يملكها وأن عليه ردها كالأمانة وهذا أخبار عن أكثر الأمة نحفظها قال أهل الحجاز معناه أن لها ضامن من حتى أؤديها اليك لولا ذلك لكان تغريرا لصاحبها.

مسألة: وفى الحديث ليس على المستعير غير المغل ضمان والغلول الخيانة قال النمر بن نوفل جزى الله عنا حمزة ابنت نوفل جزاء مغل بالأمانة كاذب قال الشافعى المغل هو المستغل والخائن هو الغال يقال غل يغل فهو غال واغل يغل فهو مغل من الاستغلال والمراد بالخبر أنه ليس على المستعير الذي لم يقبض العارية ضمان لأنه لم يحصل له انتفاع واستغلال.

*