الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٦٦-77 -
*
* مسألة: واذا كانت العارية مضمونة ثم هلكت من غير خيانة لزم المستعير قيمتها لقول النبي الله المسلمون على شروطهم.
مسألة: ومن أخذ شيئا من منزل غيره على جهة العارية بدلالة عليه بغير رأيه فتلفت فعليه الضمان فان اختلفا في ثمن العارية فالقول قول المستعير فيه مع يمينه إذا لم يكن بينة عادلة عليهما.
مسألة:: من كتاب الأشراف اختلفوا في تضمين المستعير اذا تلفت من غير خيانة فقول لا ضمان عليه وهو قول أصحابنا قال الشافعي وأبو حنيفة وبعض أصحابنا بالضمان عليه وقول ثالث أن العارية اذا كانت مما يظهر تلفه مثل الرقيق والحيوان والدور وما أشبه ذلك فلا ضمان الا بالتعدى وما كان من ثياب أو حلى فهو ضامن الا أن يصيبه أمر من من الله بعذره به وتقوم عليه بينة وهو قول مالك وقول رابع إن شرط المعير الضمان فهي مضمونة وإن لم يشترط فليس بشيء وهو قول قتادة وحجة من أوجب الضمان أخبار صفوان مضطربه وقد اختلفت الرواية فى ذلك. وفى بعض الأخبار أن النبي الله قال لصفوان إن شئت غرمنا هالك ففي هذا دليل على أنها ليست بمضمونة ولا حجة لمن رأى تضمينها ومن ادعى ضياع العارية فلا غرم عليه إلا أن يكون ضمنها حين استعارها فان اتهمه حلفه ولا غرم عليه غير ذلك
مسألة: اختلف الناس فى معنى قوله عليه السلام عارية مضمونة مؤداه قال