الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٧- VV
وأجازوا أكل ماهمله أهل الكتابين. من الجبن الذى من اللبن، ولم يشترطوا
في هذا الموضع غسل أيديهم.
مسألة:
وعن الفضل بن الحوارى، أنه دخل على زياد بن الوضاح ومعه مجوسى (1) يأكل
معه، أوهما يصطبغان من إناء واحد وقول، إن طعام أهل الكتاب جائز أكله،
رطبا كان أو يابسا، بظاهر الآية
الغسال
مسألة:
6
وعن محمد بن محبوب، أن الآية فى الذباح، وما عداه فيجب اجتنابه وقال بعض أيضا، لا يجوز أن يصلى فما يشترى من ثيابهم إلا ما كان بتماط (2)
وأجاز والده محبوب الصلاة في ثوب سوجي (3) عمله مجوسي. وفى موضع، وما باعوا من الثياب المقموطة فلا بأس به، وما كان منشورا فلا يصلى فيه.
وقوله، إذا نشر الذمى ثوب المسلم أو طوله فلا يصلى فيه إذا كان غائبا عنه، وذلك عن أبى عبد الله
مسألة:
ومن أجاز رطوبات أهل الكتاب أجاز شراء الدواء من عندهم، ومن لم يجزها لم يجز ذلك
(1) المجوسى هو الذى يعيد النار والأصنام وهو لفظ معرب من اللفظ الفارسي، منج كوش. (2) ثوب يصنع مدورا من الحرير الأخضر.
(2) القماط هو الحبل.