المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٨

ولا بأس بآنيتهم الصر (1). والزجاج إذا غسل، ولا بأس بأكل ما لا تصل

إليه أيديهم من طعامهم، وهذا قول ابن محبوب.

وقال: إذا أعطى الذمى المسلم شربة فله أن يشربها إذا أتاه بها وهي جافة.

لا يعلم أنه هو الذى عجنها أو مسها وهى رطبة، وذلك بمنزلة الدهن الذى يبيعونه

فلا بأس به مالم يعلم أنهم مسوه

قال: وتشترى منهم الأدهان مالم تعلم أنهم مسوه مسوها وأيديهم رطبة.

نه

قال أبو محمد: لا بأس بالأدهان التي يبيعها المشركون إذا لم يعلم أنهم مسوها

(2)

بأيديهم، لأنها تحمل من بلد الإسلام في قوارير (2) الزجاج، أو تنقل عند البيع في مثلها، فأما ما يتولونه بأيديهم عملا فالأخذ بالتقية من شرابه واستعماله في باب

الورع. ولو لم يعلم أنهم مسوه.

مسألة:

قالوا: ولا بأس بشراء الجرب (3) المكنوزة من التمر من اليهود مالم يعلم أنهم

مسوا ما فيها بأيديهم.

وقول، إن كسر يهودى جرابا المسلم أفسده.

(1) المصنوعة من النحاس.

(2) جمع قارورة وهى مايقر فيه الشراب ونحوه، أو يخص بالزجاج.

(3) جمع جراب وهو الوعاء.

٥٩٠ / ١١٬٣١٨