المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٧١

- VI-

* مسألة: وقيل من ضمن العارية غرم ضيع أو لم يضيع

* مسألة: فإذا دخل سارق فذهب بالمتاع والعارية وغيرها أو احترق البيت فهذا لم يضيع وعليه الغرم لأنه ضمن ولو لم يضمن لم يكن عليه الغرم.

مسألة: أبو سعيد إذا شرط الضمان اختلف فيه فقول يضمن لأن الضمان شرط لازم والضمان غارم كذلك العارية والأمانة والوديعة يخرج معنى الاختلاف ومنهم من يبطل الشروط المدخلة خلاف الأحكام الأصلية.