الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٧١- VI-
* مسألة: وقيل من ضمن العارية غرم ضيع أو لم يضيع
* مسألة: فإذا دخل سارق فذهب بالمتاع والعارية وغيرها أو احترق البيت فهذا لم يضيع وعليه الغرم لأنه ضمن ولو لم يضمن لم يكن عليه الغرم.
مسألة: أبو سعيد إذا شرط الضمان اختلف فيه فقول يضمن لأن الضمان شرط لازم والضمان غارم كذلك العارية والأمانة والوديعة يخرج معنى الاختلاف ومنهم من يبطل الشروط المدخلة خلاف الأحكام الأصلية.
٥٬٨٩١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.