الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٧٠- Y.-
*
*
فيها أو التضييع لها والمحفوظ من لفظه ليس على المستعير غير المغل ضمان وعلى المستودع غير المغل ضمان لها يعنى الخائن والاغلال الخيانة في اللغة ويوجد لبعض الأئمة أنه لو شرط المعير الضمان على المستعير فلم يقل المستعير نعم أو قبلت أنه لا يكون ذلك شرطا. قال الشيخ والذى نذهب إليه ونحكم به أن المستعير لا يلزمه ضمان إلا أن يشترط عليه المعير فيرضى بذلك ويلزم نفسه عند استعارته والله أعلم لقول النبي الله المسلمون على شروطهم وقال عليه السلام لا يحل مال امرء مسلم لا بطيبة نفس منه فإذا لم يعره إلا على الضمان فلم تطلب نفسه أن يبيح له التصرف فيها إلا بالشرط الذى عقده عليه وهو الضمان فالواجب
عليه الوفاء به.
مسألة: عن موسى بن أبي جابر في رجل أعطى رجلا ثوبا واشترط عليه إن لم ترده فعليه عشرون درهما قال موسى إن لم يرد الثوب فعليه العشرون.
مسألة: وعن أبي زياد العارية اذا اتلفت من يد المستعير لها لم يلزمه مع يمينه ما خانه فيها ولا أزالها من يده إلى من يلزمه الضمان لازالته لها إليه إلا أن يشترط عليه صاحبها ردها إليه فانه يلزمه مثلها أو قيمتها.
* مسألة: وقيل ومن أعار دابة واشترط الضمان فبلغنا أن العارية اذا ضمنت ضمنت وإذا انكسرت أو سرقت وأما الموت فلا أحفظ فيه.