الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٧٣- 73
باب [23]
*
في استعمال العارية وردها وما يجوز من
ذلك
ومن أعار رجلاً سيفا أو قوسا أو سها فعرض له صيد أو عدو فرمى أو ضرب بالسيف فانكسر السيف أو القوس هل عليه غرم فإن كان اعاره السيف ليضرب به وأعاره القوس أو السهم ليرمى بهما صيدا أو غير صيد فلا غرم عليه وان كان استعار منه ولم يذكر من هذا شيئا فانه إذا عرض له عدو فضرب بالسيف أو رمى بالقوس أو السهم فانكسر شيء من ذلك فلا غرم عليه وان كان هو رمى عرضا عرض له من دنياه فانكسر فعليه الغرم الا أن يكون اشترط على المعير أن يصنع ما استعار ما أراد. رأى أبي عبد الله ولم ينكر أبو الوليد وقال اكتب رأى أبي عبد الله
مسألة: فإن استعار كتابا وقال صاحبه اقرأه ولا تنسخ منه فلا بأس عليه إن
لا ينبغي أن يمنع منه لأن العلم لا ينبغي
ينسخ منه
منه
والقرآن بمنزلته
* مسألة: نجده بن الفضل النخلى فيمن يستعير مسحاة أو حمارًا هل يسلمه إلى