المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٧٤

- YE-

بياديره كان يأمنهم أم لا فاذا كان ممن يعمل له ولا يعمل هو بيده وكان المعير يعلم ذل ذلك أنه لا ضمان عليه وهذه عادة الناس فى الدابة والمسحاة وغير ذلك

* مسألة: وقيل في العارية إذا لم يسم ما يعمل به ليس له أن يستعمله وإن استعمله فتلف ضمن لأنه يحتمل أن يعيره اياه ولا يستعمله قال قوم يستعمل

*

بما يستعمل به مثله

مسألة: ومن كان له خصين فرفع له رجل فيه خشبه فإذا علم أنه وضعها له

فلا بأس فيها

* مسألة: وكذلك لو استعاره أو كانت مسحاة فوضع ذلك فيها فلا أرى عليه رد ما لم يطلبه فاذا طلبه بعد أن تلف فلا ضمان عليه