المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٧٧

- YY-

ولا يرد على ربها شيئًا فوق غلتها وإن بقي من غلتها ولا يرد على ربها شيئا فوق غلتها وإن بقي من غلتها شيء أداه إلى ربها وإن نقص فلا شيء على رب الدابة إلا أن يحكم له بذلك حاكم عدل للعذر فيأمره بالنفقة عليها على ربها فذلك يثبت إذا كان ذلك بعذر ورآه الحاكم عدلا لئلا يقع على أحدهما ضرر والأجرة والعارية فى التعدى إلى غير الحد المحدود في الضمان واحد في لزوم الضمان للدابة والكراء الأول إذا وقع إلى غير المحدود فالكراء ثابت باجماع على ما وقع عليه الكراء إذا كان ثابت العقد وأجرة المثل للدخول في أسباب الاجرة وأما ضمان الاجرة فى التعدى ففيه اختلاف. وأكثر القول معنا ضمانه للتعدى والقول فى العلف واحد وما كان من لبن أو شعر أو وبر فحلبه وإزاله عن موضعه فهو ضامن له تلف بعد ذلك أم لم يتلف فإن لم يزل عن موضعه حتى تلف هو من ذات نفسه أو أتلفه غيره فلا ضمان عليه فيه إلا ما ضمنها وهو فيه حين ذلك فإن ذلك عليه ضمانه تلف أو لم يتلف لأنه ضمنها وهو فيها بقيمته وما تسلته الدابة فى ضمانه فهو ضامن له إن أتلفه وإن لم يتلفه حتى تلف

وهو لا يقدر على رده للعذر فلا ضمان عليه فيه