الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٧٦117 -
مسألة: وفى إمرأة استعارت حليا من قوم لتعلقه في ابنتها فعلقته في غيرها فتلفت أنها ضامنه وإن لم تشترط أنها تعلقه فى ابنتها ولم يشترطوا عليها رده فلا
ضمان عليها فيه إذا تلف من ابنتها ولم يشترطوا عليها رده فلا ضمان عليها فيه إذا تلف من ابنتها وكذلك إذا تلف من ابنتها وقد شرطت أن تعلقه في ابنتها في موضع أوضاع منه شيء فلا ضمان عليها فيه الا أن تكون جعلته فيمن يخاف عليها إذا كانت ابنتها فى موضع لا يصلح لها أن تعلق الحلى من زلزلتها أو خفتها أو من سوء مدخلها.
* مسألة
: وإذا جاوز مستعير الدابة الحد الذى حد له فهو ضامن للدابة حتى يؤديها ربها وإن تلفت فهو ضامن لها من قيمتها يوم يؤدى ذلك إلى أهله على أفضل الحال الذي تعدى عليها وظنها والحال الذى ماتت في يده قبل أن تصل
إلى ربها.
* مسألة: وأما الكراء فى تعديه إلى ذلك الموضع الذي لزمه به الضمان فصار ضامنا فقول عليه الكراء وضمان الدابة جميعا لانها مضمونة في يده لربها وغلتها لربها وقول لاضمان عليه فى الكراء لانه ضامن لها لقوله عليه السلام الغلة بالضمان وأكثر القول الضمان للدابة والكراء وإن كان قادرا على تسليم الدابة فلم يسلمها إلى ربها فهو ضامن لها ولا شيء له فى العلوفه والمؤونة وعليه القيام حتى يؤديها إلى ربها وان كان لا يقدر على آدائها إلى ربها بعد أن لزمه ضمانها بوجه عذر فغلبه القيام بها حتى يؤديها إلى ربها وله مؤونته من غلتها