الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٨٣- AT-
باب [27]
في عارية الدواب والعبيد
ومن استعار دابة ولم يسم أين يبلغ عليها فبلغ عليها مكة فهلكت الدابة فلا أراه ضامنًا قال أبو عبد الله إن كان جملاً أو بغلاً أو غيره مما يبلغ عليها مكة لم يضمن وإن كان غيره ذلك مثل الحمير وما يشبه ذلك فهو ضامن لها قال غيره إذا أتى بمالاً يتعارف مثله أنه يستعار إليه فهو ضامن وقول ليس بضامن وإذا اسمى الموضع الذى استعارها له ثم جاوز ذلك فهو ضامن على
أي الدواب كان
مسألة: ومن استعار دابة فانطلق بها إلى الوجه الذي استعارها إليه فاعيت فى بعض الطريق فتركها عند من يقوم بها فهلكت وجعل عليه جعلاً فان الضمان والجعل على المستعير حين خرجت من يده إلى غيره
مسألة: وجائز عارية الأمة للخدمة ولا يجوز للوطى، والله أعلم.
*
*
٥٬٩٠٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.