الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٨٤-^ {-
*
*
*
مسألة: ومن استعار دابة ليحمل عليها حملاً له من قرية فقيدها قبل وصوله إلى البلد الذي يحمل منه ومضى فى حاجته فأخذها رجل على جهة السرقة فتلفت فإذا أزال عاريته إلى غير أمين أو إلى أحد فتلفت ضمن وإن صح الغضب لم يضمن ويكون خصما في الطلب
مسألة: ومن استعار دابة ليركبيها إلى بلد فليس له أن يحمل عليها غير ما استعارها له ولا له أن يحمل عليها غيره وأما رحله الذي لابد له منه يركب عليه وما يعنيه من طعامه ومائه فجائز بالتعارف لذلك إلا حمل ما يتفاحش.
مسألة:: ومن أعار رجلا غلاما وقال استخدمه حتى تموت فإذإمت فالغلام غلامي فمات الذى اخذه فأراد ورثته اخذ الغلام فلهم ذلك
مسألة: ومن استعار دابة إلى بلد فسخرها غاصب من المستعير فعليه أن يلحقها أو يردها اذا كان يرجو فكاكها يتعها ورد عاريته مالم يكن في ذلك ضرر يلحقه يوديه إلى الهلاك فان تركها عمدا وهو يقدر على ردها ضمنها وإن كان تركها العجز لم يضمن