الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٨٩-191
يستعيرون شيئا من الجيران ثم مات أحدهما وبقي المستعار في المنزل والباقى منهما يعلم ذل ذلك فإن كانا شريكين فى العارية فالباقى منهما يرد العارية بيد من جاء به عند أربابه. وإن كان الهالك هو المستعير فلا يرد الباقى منهما المستعار الا على
يد ثقة أو يرد هو بيده
مسألة: كان من قول أبي محمد بن محمد بن محبوب أن الرجل إذا استعار كرسيا يقعد فيه أنه إذا انصرف وهو في بيت صاحبه أن يدعه وإن كان في
الطريق أو خارج البيت أن يسلّمه إلى صاحبه أو يدعه بأمره.
*
٥٬٩٠٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.