المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٨٨

- M-

* مسألة: المختصر فيمن استعار عارية وانتفع بها وحبسها عن ربها حتى تلفت ضمن فان انتفع بها وجعلها في بيته حتى يردها إلى أهلها وهي في حفظه فضاعت من غير ضياع لم يضمن.

*

*

مسألة: ومن أمر عبده أن يستعير له مصفحة أو غيرها فعليه أن يردها إلى يد العبد ويأمره أن يردها إلى أهلها ولا ضمان عليه كان العبد صبيا أو بالغا

مسألة: فى التي استعارت حليا تلبسه أو غيره يوم العبد فلبسته يوم العبد فضاع فلا يلزمها الا أن تتعدى فإن حبسته معها إلى يوم ثاني فضاع أو انكسر فان كانت استعارت لتلبسه يوم العيد سواها فلم تلبسه إلا كما شرط عليها ثم أخرجته لترده فضاع أو انكسر لم تضمن شيئا من ذلك ولا بلزمها في حبسه

شيء إلا أن يطلبه صاحبه فتمنعه فحينئذ تضمن

مسألة: فيمن استعار كتاباً من رجل فهلك المعير وخلف ورثة في بلدان متفرقه فالوجه فى خلاصة أن يوكلوا كلهم من يقبض العارية فاذا وكلوا واحدا دفع إليه وإلا كان الكتاب فى حفظه حتى يحضروا أو وكلاؤهم وهو الآن أمين مالم يتفقوا أو براءته منه ان يأمروه منه ان يأمروه ببيعه وقسم ثمنه بينهم إن كانوا بالغين ولا يجوز له بيع الكتاب إلا عن رأبهم.

* مسألة: وإذا كان زوجان مجتمعين في منزل وكانوا يرسلون عبيدا لهم