المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٩١

*

-91 -

باب [30]

في العارية إلى أجل

ومن أعار إنسانا عارية إلى وقت معلوم لم يكن له أخذها قبل انقضاء المدة من طريق الديانه وعلى صاحبها الوفاء للمستعير بوعده الا أن يشاء المستعير ذلك الدليل قوله تعالى أوفوا بالعقود، وهذا عقد كان بينهما وبه

أن

يقول مالك قال الشافعي يرجع متى أحب قال أصحابنا وعلى الحاكم يحكم برد العارية إذا رجع عن الشرط وطلبها قبل التمام ويسمونه بخلفه منافقا قال الشيخ أبو محمد والنظر يوجب أن يحكم على ربها بالوفاء للمستعير لأنه إن حكم بغير حكم بنقض طاعة وإلزام معضية ولا نحب للحاكم أن يحكم إلا بما يكون طاعة.

مسألة: فان أعاره إلى أجل فله ردها متى شاء.

مسألة

ومن استعار ثيابا ليلبسها فجائز له الصلاة فيها لأنه لباس وإن أخبره

المعير أن ثوبه نجس وقد صلى فيه فإن صدقه أبدل وإن لم يصدقه لم يبدل وعن