المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٩٢

-97 -

أبي محمد أنه يبدل فى الوقت وبعده ويقبل قول صاحبه كان ثقة أو غير ثقة فان مات المعير لم يجز للمستعير لبسها بعد موته لأنها خرجت من ملكه

مسألة: فيمن استعار جرة ثم هلك المعير وخلف أولادا فيهم يتيم طلبوها فإن كان طبخ فيها في حياة المعير ثم مات وفيها خل فليس عليه ردها حتى يفرغ خلها ثم لا يجعل بعده شيئا فيها وليس له أن يحتال في ترك الخل فيها يريد كونها فإذا أراد دفعها فلا يدفعها إلا أن يكون لليتيم وكيل ومالم يبلغ اليتيم فهو

معه

يتيم ولا ينظر في قياسه ولا إلى حوزه

*