المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٩٧

-9 V-

مسألة: وإذا أهدى رجل إلى رجل هدية على يد رجل فوصل بها إليه وقد مات فإن كان يرى قول من يقول أن الهدية حين فصلت من مهديها فقد استحقها المهدى إليه بها وصارت ملكا له فدفعها إلى ورثته فأن كان يرى القول الثانى هو العدل وأن لا يستحقها إلا حتى يقبضها فليردها إلى المهدى لها لأنها في ملكه ولم يقبض عليه فتزول عنه فإن صح أن المهدى إليه كان قد مات قبل أن تفصل إليه من عند مهديها فهى لمهديها على القولين جميعا

مسألة: ومن أهدى إلى رجل هدية فقبلها ثم ظن أن تكون لغيره فردها فهى له ولا رجعة لصاحبها فيها لأن المهدى له قد قبضها.

*