الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٩٦-97 -
مسألة: ومن أهدى لعامل هدية فرد عليه أفضل من هديته فلا بأس بذلك إلا أن يكون رد عليه حراما فلا يقوله.
* مسألة: وهدية الفقير للغنى جائزة ولو كانت صدقة على الفقير لقوم النبي الله لا تحل الصدقه لغنى إلا لخمسة لعامل عليها أو اشتراها رجل بمال أو مسكين تصدق بها عليه فأهداها الغنى أو غارم أو غاز في سبيل الله فهذا يدل على جواز هدية الفقير للغنى وجواز أخذ الغنى لها.
مسألة: واعلم أن كل هدية فصلت من يد المهدى لها فهي للمهدى إليه فإن مات قبل أن تصله فهى للورثة وكذلك إن مات من أهداها وقد فصلت من عنده فهى لمن أهديت إليه وإن مات قبل أن تفصل الهدية من يد المهدى فهى لمن أهداها ولورثته إن كان قد مات ومتفق أن الهدية إذا قبضها من أهديت إليه فلا رجعة له فيها وهى له والاختلاف بينهم إذا لم تصله ومات قال قوم هي لورثته وقال قوم هي مردودة على من أهداها كهدية النبي إلى النجاشي وقد مات فرجعت إلى النبي الله
مسألة: اختلف في تأويل الخبر أن كل هدية فصلت من عند المهدى فهى للمهدى إليه فقول فصولها خروجها من يد من أعطى وقول قبض المعطى لها والاشبه إن فصولها قبضه أو قبض رسوله