الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٧-1.8 -
*
*
بما أدى إلا أن يتوب أو تعجل له منفعتها في الدنيا لانه يقال لا يذهب على الله إحسان محسن وقد قال لبعض المريدين الدنيا بأعما لهم. يوفى إليهم أعمالهم فيها
وهم فيها لا يبخسون وهذا تصدقه وتكذبه النيات
مسألة: قال أبو سعيد ان المتصدق بشئ الله أو في سبيل الله يخرج على معنى واحد لا يكون أشد من صدقة لشيء من اللازم مثل الزكاة فقيل لا يجوز له الانتفاع بذلك الا أن يرده إليه ميراث وقيل بميراث أو شراء وأما الهبة ومثلها
فلا وقيل جائز بأى وجه صار إليه على حال والله أعلم.
* مسألة: فيمن تصدق على فقير أو غنى من شيء من عنده له ولم يعلمه أنه ضامن إلا أن يكون الفقير يتيما أو مجنونا فأطعمه محتسبا في ذلك وأما إن أعلمه
عند التسليم فلا ضمان عليه
مسألة: قيل فان تصدق على رجل من دار معروفة بجزء أو بثلث أو بربع أو خمس أو شيء مسمى جاز ذلك ولو لم يقبضه
٥٬٩٢٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.