المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٦

11.7 -

مسألة: فيمن يجيء بالصدقة إلى فقير فيخدر الباب أو ينقحم فأما من طريق السكن فلا يعجبنى ذلك وإما لإدخال البر عليه وإراحته من كراهية المعاينه فارجو انه جائز وللفقير أخذها إذا وجدها بسكون نفسه مالم يرتب فإن ارتاب فيما له يكن يعرض له فلا شيء عليه في تركها ولو خاف عليها التلف

* مسألة: وقيل فى الضعيف إذا وجد في بيته حبا لم يكن عنده وهو في موضع يمكن دخول الداخل أنه أخذه مالم يرتب أنه ليس له.

يسعه

مسألة: أبو سعيد فيمن أراد أن يبر رجلا بصدقة وأحب أن لا يعلم المبر وأن لا يعلم السلامة قلبه ما أفضل قال ينظر ما كان أبر لقلبه ما يعمل به وقد يوجد أن عمل السر يضاعف على عمل العلانية سبعين ضعفا وعمل العلانية يضاعف على عمل السر سبعين ضعفا قال ومعناه ما كان في إظهاره التأسى فإظهاره أفضل قال وهذه الصدقة ليس عندى فيها تأسيا فسرها أولى ليست كالذي إذا لم يجد قيام شهر رمضان عجز أن يصلى وحده إلا أن يكون المتصدق عليه لا ياخذ من عند كل من تصدق عليه فاذا أخبره كان وجه فضل إن شاء الله.

مسألة: أبو الحسن فيمن تصدق بزكاة أو صدقة ونفسه فيها متبعة فلينتفع بها فالمؤمن منتفع بفضل الله عليه ونفسه طيبة بذلك يعلم أن الله له المن عليه ولو عارضه الشيطان والقلوب لا يقدر عليها ولا يصلحها الا الله والمنافق غير منتفع