الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٩*
-1.9 -
باب [35]
في اللقطة و ما يجوز ويلزم فيها
اللقطة
هي
التي تلتقط
من
الأرض واللقطة بتحريك القاف الملتقط لها
هو
وتسكين القاف أيضا هو المنبوذ والسقاطات من الاشياء ما يتهاون به فلا يعتد به إلا من رذالة الطعام والثياب ونحوه واللقط مصدر لقطت الرطب لقطا واللقط ما يسقط من الرطب فالتقط.
مسألة: ابن جعفر وأما أخذ اللقطة فهو لمن أخذها (1) ومغالطه وقد كان منها سالما فصار بأخذه لها غارما وعليه أن يطلب البراءة على ما يفتيه العالم ويراه.
مسألة: المختصر فأول ذلك أن على المسلم حفظ مال أخيه ولا يدعه يضيع وهو يقدر على حفظه فإن ودعه ضمن ذلك وكمانهاه عن إضاعة ماله فإن ضيعه أثم في ذلك إذا كان قادرا على حفظه وكذلك مال المسلم عليه حفظه إن رآه يضيع أو واقعا فى الطريق أوفلاة أو برا أو بحرا أو حمله سيل أو سبع أو لص أو دابة فإن عليه حفظه واللقطة إذا مر بها وهي ضائعة فعليه حفظها