المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١١٠

11. -

*

وقبضها من موضعها حفظا لربها واحتساب اللمسلمين.

* مسألة: الشيخ أبو الحسن فإن مر بها وتركها وهو يقدر على حفظها فقول يضمن وقول لا يضمن حتى يرفعها من موضعها والأول أحب إلى.

مسألة: فإن فإن أحد النظر إليها حتى نظرها غيره فأخذها أو عرفها غيره فأخذها أو رفعها من موضعها فعليه الضمان في قولهم إلا أن يعلم أنها قد صارت إلى ربها وأن الذى أخذها قد أعطاها الفقراء ويكون الملتقط عنده ثقة ويقول له قد دفعها إلى أهلها أو يعرفها في موضع فى الذى نظر اللقطة حتى أخذها غيره فإنه يضمن وأختلف في ضمان ذلك على من أخذ لأنه لم يأمره.

مسألة: واختلف فيه إذا رفعها ثم وضعها ولم يدل عليهما أحدا فأخذها فقول يضمن وقول لا يضمن إلا أن يغيب بها مقدار ما لوجاء صاحبها لم يجدها فعليه الضمان ولا أعلم في ذلك اختلافا.

مسألة: وإن مس اللقطة ولم يرفعها لم تلزمه إلا أن يكون شيئا قد قبضه هو و استعمله مثل حصير قعد عليه أو نحو ذلك فإنه يلزمه.

مسألة: قال الشيخ القاصد إلى اللقطه لا يخلو من ثلاث إما أن يكون تناولها لنفسه أو تناولها ليحفظها لصاحبها أو تناولها غافلا في أخذها فالنظر يوجب إن