الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١١٣- 113 -
وقال قوم لا يحل لقطها كأنه يريد البته فقيل له الا لمنشد فقال الا لمنشد وهو لا يريد الا المعنى الأول.
مسألة: وروى عنه عليه السلام أنه نهى عن لقطة الحاج و الله أعلم وقال الربيع كانوا يكرهون كل لقطة أن تؤخذ أبو سعيد في المال الموجود على سبيل اللقطة ضائعا فيقول إن تركه أفضل وقول إن أخذه أفضل وقول عليه أخذه وحفظه إذا كان قادرا على ذلك
فيمن انتبه من نومه فوجد فى ثوبه ثوبا مربوطا به قال يعجبنى أن لا يضيعه ويأخذه فإن اطمأن قلبه أنه له بعطيه أو صدقة أو معنى جاز له أخذه و إلا كان في يده أمانة بمعنى اللقطة وكذلك إن وجد شيئا منه في كوة داره فكله سواء ما لم يرتب أو لم يغيره ممن يبصر معنى ذلك قيل فإن إرتاب هل يتركه إلى أن ينتشد فيه على من يبصر ولو كان يخاف عليه التلف قال معى أنه له ذلك ما لم يكن قد تعرض به شيء والله أعلم.
*
٥٬٩٣٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.