المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١١٢

- 112

*

كثيرة فلا يتعرض له إلا أن أخذه فقول الشيخ أبي محمد يوجب الضمان وأكثر

قولهم لا ضمان.

مسألة: ومن لقط ثوبا فلا تجوز له الصلاة فيه ولا يسعه لبسه فإن اضطر إلى الصلاة صلى وضمن قدر ذلك لرب الثوب.

*.

مسألة: وإذا ضاعت اللقطة من عند لاقطها فلا شيء عليه إذا كان أخذه: لها ليحفظها لصاحبها إلا أن يكون متعديا فإنه يلزمه على حال تصدق بها أو أتلفها أو تلفت هو ضامن لها وهو آثم روى عن النبي الله أنه قال من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو قال ذوى عدل ولا يكتمها ولا يضيعها وفى خبر أنه قال للواجد واكتبها وأشهد عليها وروى عنه أنه قال فإن جاء صاحبها وإلا فتصدق بها وفى خبر فانتفع بها. وفى خبر فإن جاء صاحبها والا فهو رزق ساقه الله اليك وفى خبر أنه قال لأبي انتفع بها فإنك ذو حاجة إليها قال وكان أبى فقيرا في تلك الحالة.

مسألة: الاشراف اختلف الناس في لقطة مكة فقال قوم حكمها حكم لقطة سائر البلدان وروى ذلك عمر وابن عباس وعائشة وبه قال سعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل وقال قوم لا تحل البته وليس لأخذها نهاية في الانشاد لها واختلف في قول النبي لا اله الا لمنشد قال قوم إلا لمن سمع بالشدا يقول قبل ذلك أو معروفا من أصحاب كذا وكذا فحينئذ يجوز أخذها ليردها لصاحبها