المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١١٥

بالق

11101

باب [36]

في تعريف اللقطة والمدة فيها

الشيخ أبو محمد اختلف الناس في اللقطة لما جاء فيها من الأخبار المختلفة النبي الله سأله أعرابي عن لقطة لقطها فقال عرفها سنه فإن

فيها فروى

أن

أن

جاء مدعيها بوصف عفاصها ووكائها فهى له وإلا فانتفع بها وروى زيد بن ثابت التقط صرة فيها مائة دينار فجاء إلى النبي الله فقال له عرفها

سنه فمن جاءك بالعلامة وقيل إنه قال إمارتها وعاؤها و وكائها فإن جاءه فادفعها إليه ثم جاءه من بعد انقضاء السنه فقال يا رسول الله عرفتها سنه فقال عرفها سنه أخرى وفى خبر أنه قال إن جاءك أحد بعددها و وعائها و وكانها فادفعها إليه ثم جاءه من بعد انقضاء السنة الثانية وأخبره أنه عرفها فقال هو مال الله يؤتيه من يشاء قال بعض المخالفين أنه قال هي لك وهو مال الله والله يؤتى ملكه من يشاء و لم تصح معنا هذه الزيادة فيحتمل أن يكون الاعرابي التقط يسيرا ويحتمل أن يكون الأعرابي كان فقيرا فأمره بالانتفاع بها فهو إذا أحق بها لفقره وأما أمره لزيد أنه مال الله يؤتيه من يشاء وأمره أن يأخذها