المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١١٧

- 117 –

فإن غلب على ظنه وأيس من طالبه ولم يعرف له ربا فعند ذلك جاز له التصرف على ما أمره به المسلمون وذلك حيث يكون مجامع الناس من الأسواق والمساجد وحيث يرجو أن تنتهى الأخبار إلى من ذهب له ذلك

الشيء والله أعلم.

مسألة: قال أبو المؤثر فى اللقطة فختلف منها ما يعرف سنة ومنها يعرف أقل ومنها ما يعرف أكثر على قدر عظم اللقطة ودنايتهما.