المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٠

- IT. -

البائع ليس هذا الدينار لى ولا أملكه فليتصدق به على الفقراء.

* مسألة: ومن اشترى شاة فوجد فيها دينارا فهو بمنزلة اللقطة ومن اصطاد سمكة من البحر فوجد في بطنها الحلى فحكمه حكم اللقطة فإن كان لؤلؤ أو شيئا مما لم يستعمله الناس فهو لمن اصطاده الفرق بين الشاة وبين جراب التمر أن الشاة قد يمكن أن تلتقط الدينار من الأرض وأن الجراب لا يلتقطه وانما هو

سقط في التمر.

* مسألة: فى مشترى السمكة يوجد فيها لؤلؤة مدحرجة قال الشيخ والنظر يوجب عندى أنها للبائع وأنها ملكه لأن البيع لم يقع عليها ولم يعلمها المشترى ولا البائع فى حال البيع ولا هى من جنس المبيع فتكون تبعا له ونحن نطلب

*

وجه قولهم فيه

مسألة

: ومن اشترى صدفة فوجد فيها لؤلؤة فهى وما فيها للمشترى في قول أصحابنا قال وفى نفسى أيضا من هذه المسألة لأن البيع وقع على الصدفة بثمن بخس واللؤلؤة قد تساوى أموالا كثيرة وغير معلومة والبائع والمشترى أوقعا

البيع على الصدفة وحدها واللؤلؤة لم تدخل في البيع

مسألة: ومن اشترى عجما فوجد فيه قدر دانق فضه فذلك لقطة إن لم يعرف ربه دفع إلى الفقراء وإن وجد درهما في حب ذرة قد اشتراها فهو للبائع وعلى قول هو لقطة