المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٩

- 129 -

باب [39]

اللقطة توجد في حيوان أو متاع

ومن اشترى شاة فوجد فى بطنها دينار فحكمه حكم اللقطة وكذلك إن اشترى سمكا فوجد فى بطنه دينارا قال وإن وجد لؤلؤة مثقوبة مثمنه فهى لقطة وإن كان مدحرجة فلمن وجدها عند كثير من فان كانت أصحابنا وفى موضع مدحرجة مما يعلم أنها لم تملك فهى لمشترى السمكة وكان الشيخ رحمه الله يقول هي لبائع السمكة وفى موضع والنظر يوجب عندى أنها للبائع هذا الوصف لأنها ملكه لأن البيع لم يقع عليها ولم يعلمها المشترى ولا البائع في

حال البيع فتكون تبعا له ونحن نطلب وجه قولهم فيه.

مسألة:

الجامع رجل اشترى شاة فوجد في بطنها خاتم ذهب فعن الأزهر للبائع الخاتم قال مسبح إن عرفها له فهى له وإن لم يعرفها فهى مثل اللقطة قال غيره فقول بمنزلة غيره

مسألة: فإن اشترى جراب تمز فوجد فيه دينارا فليرده على البائع فان قال

*

*